الحر العاملي

108

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حماد ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث كثيرة جدا ( 4 ) . 2 - باب تقدير النصب في الإبل ، وما يجب في كل نصاب منها ، وجملة من أحكامها [ 11639 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة فإذا كانت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ( 1 ) إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ( 2 ) ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحده ففيها حقة ( 3 ) ، وإنما سميت حقة

--> ( 2 ) التهذيب 4 : 92 / 267 ، والاستبصار 2 : 38 / 119 . ( 3 ) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب في ه الزكاة . ( 4 ) يأتي في الأبواب 2 و 4 و 6 و 11 من هذه الأبواب ، وفي الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة . الباب 2 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 12 / 33 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب . ( 1 ) ابن مخاض وبنت مخاض من الإبل : ما استكمل الحول ، ودخل في السنة الثانية . ( مجمع البحرين - مخض - 4 : 229 ) . ( 2 ) ابن لبون وبنت لبون من الإبل : ما استكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة . ( 3 ) الحق والحقة من الإبل : ما استكمل ثلاث سنين ودخل في السنة الرابعة . ( مجمع البحرين - حقق - 5 : 149 ) .